الثلاثة(١) : «لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزناً»(٢). وفي الصّحيح عن [عبيد بن](٣) زرارة قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يكون الرّبا إلاّ فيما يكال أو يوزن»(٤). ونحوها غيرها.
في عدم ثبوت الرباء في المعدود
ثمّ إنّ المشهور بين الأصحاب عدم ثبوت(٥) الرّبا في المعدود كما عن المقنع(٦) والنّهاية(٧) والمبسوط(٨) والمختلف(٩) والتحرير(١٠) وغير[هم] من كثير من الفقهاء.
__________________
(١) في المخطوطة : الثلثة.
(٢) الكافي ٥ / ١٨٩ ، ح١٢.
(٣) إضافة من المحقّق.
(٤) الكافي ٥ / ١٤٦ ، ح١٠.
(٥) في المخطوطة : ثبوب.
(٦) المقنع : ٣٧٤.
(٧) النّهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : ٣٧٧. وفيه : «وأمّا ما لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد نقداً ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل ثوب بثوبين ودابّة بدابّتين دار بدارين وعبد بعبدين ، وما أشبه ذلك ممّا لا يدخل تحت الكيل والوزن. والأحوط في ذلك أن يقوّم ما يبتاعه بالدّراهم أو الدّنانير أو غيرهما من السّلع ويقوّم ما يبيعه بمثل ذلك. وإن لم يفعل ، لم يكن به بأس».
(٨) المبسوط في فقه الإمامية ٢ / ٨٨. وفيه : «الربا في كلّ ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما ولا علّة لذلك إلاّ النصّ».
(٩) مختلف الشيعة ٥ / ٨٣ و٨٤.
(١٠) تحرير الأحكام ٢ / ٣٠٧.