خلاف بين المسلمين العامّة والخاصّة ولا بين أهل اللّغة واللّسان في أنّهما جنسان صورةً وشكلا ولوناً وطعماً ونطقاً وإدراكاً وحسّاً ولم يذهب إلى الاتّحاد غير شيخنا أبي جعفر والمفيد ومن قلّده في مقالته(١).
وذلك لظهور أنّ الحكم بالاتّحاد من باب الأخبار المقيّدة المعتضدة بعمل الطائفة وجريان حكم الربا فيها ، فالمسألة(٢) بحمد الله سبحانه واضحة لاحاجة فيها إلى الإطالة.
[الأمر الثاني]
في اعتبار الكيل والوزن في تحقّق الرباء
الأمر الثاني : اعتبار الكيل والوزن كما صرّح به جماعة بل ذكر في الجواهر أنّه إذا كان المبيع والثّمن كذلك مع اتّحاد الجنس حرّم الربا فيهما إجماعاً بقسيمه سنّة وكتاباً بل كاد يكون ضروريّاً(٣).
ويدلّ عليه غير واحد من النّصوص المستفيضة كما في موثّق منصور بن حازم : «كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولايوزن فليس به بأس اثنان بواحد»(٤) ، والصّحيح المروي في الكتب
__________________
(١) السرائر ٢ / ٢٥٤.
(٢) في المخطوطة : فالمسئلة.
(٣) جواهر الكلام ٢٣ / ٣٥٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ / ١١٩ ، ح٥١٧.