من المناقضة الظاهرة أيضاً.
[في أنّ الحنطة والشعير من باب المتجانسين في الرّباء]
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ الحنطة والشعير في هذا المقام من باب المتجانسين فلا يصحّ بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وبه صرّح غير واحد من الأصحاب بل هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة خصوصاً بين المتأخّرين كما في الجواهر(١)بل هو الأشهر كما في الرياض(٢). بل الظّاهر أنّه لا خلاف إلاّ من الإسكافي (٣) وابن أبي عقيل(٤) وأصرّ فيه الحلّي في السّرائر(٥).
ويدلّ على المنصور المشهور النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، منها ما رواه المشايخ الثلاثة(٦) في الصّحيح عن أبي بصير عن مولانا(٧)الصادق عليهالسلام : «الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزداد(٨) واحد منهما على الآخر»(٩).
ومن العجيب بعد ذلك القول بما جرى عليه في السّرائر بإصراره من أنّه لا
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٣ / ٣٤٤.
(٢) رياض المسائل ٨ / ٤١٧.
(٣) فتاوي ابن جنيد : ١٧٢ ؛ السرائر ٢ / ٢٥٥ ؛ مختلف الشيعة ٥ / ٨٩.
(٤) راجع : السرائر ٢ / ٢٥٥ ؛ مختلف الشيعة ٥ / ٨٩.
(٥) السرائر ٢ / ٢٥٤.
(٦) في المخطوطة : الثلثة.
(٧) في المخطوطة : مولينا.
(٨) في المصدر : لا يزاد.
(٩) الكافي ٥ / ١٨٧ ، ح٢.