الغنية(١)(٢) ويؤيّده مصير الإسكافي (٣) إليه(٤).
ولا يخفى ما في الأجوبة من الضّعف مضافاً إلى ما فيه من المناقضة الظاهرة من الاستدلال بقوله : «إنّما الربا(٥) في النّسية(٦)»(٧) وتضعيف الاستدلال بها في الثاني سنداً ودلالةً.
نعم إنّ موافقة القول للمنع للعامّة ومخالفته للمشهور يوجب فيه الضّعف والقصور ولولاهما لكان القول به متّجهاً.
مضافاً إلى أنّه ذكر في الرياض ـ وتبعه في الجواهر(٨) ـ من أنّ المستفاد من أحاديث الربا(٩) ليس سوى المنع عن خصوص الزيادة العينية لا الحاصلة بمجرّد النّسية ونحوها من الزيادات الحكمية. فالفتوى بانسحاب المنع فيها لا وجه له مطلقاً حرمة كان أو كراهة(١٠). انتهى.
ولكن لا يخفى ما بين هذه الاستفادة وما استدلّ للقول بعدم جواز في النّسية في المتجانسين من العروض بأنّ للأجل قسطاً من الثمن عرفاً وشرعاً وهما
__________________
(١) في المخطوطة : من الشهيد.
(٢) غنية النزوع ١ / ٢٢٤.
(٣) راجع : مختلف الشيعة ٥ / ٨٦ ؛ فتاوي ابن جنيد : ١٧٢.
(٤) راجع : رياض المسائل ٨ / ٤١٦.
(٥) في المخطوطة : الربوا.
(٦) في المصدر : النَسيئَة.
(٧) تهذيب الأحكام ١ / ٨٤ ، ح٢١٩.
(٨) راجع : جواهر الكلام ٢٣ / ٣٤٣ و٣٤٤. وهل تبعه؟
(٩) في المخطوطة : الّربوا.
(١٠) رياض المسائل ٨ / ٤١٦ و٤١٧.