[مشايخه](١) أنّ المعروف كونه جنساً واحداً لشمول الاسم للجميع وأنّ الاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة(٢).
فما ذكره(٣) في الجواب عنه غير نافع ، مضافاً إلى الإشكال في الاستناد إلى ما دلّ أنّ أصل الشعير من الحنطة حيث إنّ الأصل المذكور فيه غير الأصل والفرع المذكورين في كلام الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وثبوته فيه لا يفيد شيئاً.
وأمّا ما يظهر من صاحب الجواهر من الجواب أنّ ما ذكره الأصحاب من الضّابطة مع انتقاضها بمثل الحبّ والطعام ، فكان الوجه فيما ذكرها معلومية إرادة كون التناول للاشتراك في القدر المشترك بين الأفراد الذي لا قدر غيره أخصّ منه(٤).
ففيه : إنّ معلومية المراد لا يدفع معلومية الإيراد. هذا.
وعن المقدّس إشكال آخر في المقام ، وهو أنّه لا شكّ أنّ الحنطة إذا جعلت دقيقاً تزيد فلاينبغي صحّة بيع أحدهما بالآخر متساوياً أيضاً للزيادة ، كما في اليابس من جنس بآخر مثل الرطب والتمر والعنب والزبيب(٥).
وأجاب عنه في مفتاح الكرامة بأنّ الأخبار وفتاوى الأصحاب توافقتا على
__________________
(١) أضفناه من المصدر.
(٢) جواهر الكلام ٢٣ / ٣٥٧.
(٣) راجع : جواهر الكلام ٢٣ / ٣٥٧ و٣٥٨.
(٤) راجع : جوهر الكلام ٢٣ / ٣٣٨.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٨ / ٤٦٨ و٤٦٩.
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٣ ] [ ج ١٤٣ ] تراثنا ـ العدد [ 143 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4530_turathona-143%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)