الصفحه ١٨٦ :
على جواز القرض مع اشتراط التسليم في أرض أخرى(١) ومن هنا ربّما استثنى ذلك عن عدم جواز الزيادة
الصفحه ٢٥٤ :
أمرتَ(١) شرح الله صدرك ، وأضاء في سماء الفضيلة بدرك ، بإيضاح
جلية الحال في ولاية
الوصي على نكاح
الصفحه ١٧٦ :
وأمّا ما ذكره
في ذيل كلامه من أنّ القول بالوجوب الشّرعي دون الشرطي كما هو مقتضى كلام المورد
خلاف
الصفحه ٩٠ :
جاء في مناقشته
للشهيد الثاني في موقفه من الروايات الواردة في حكم وطي الزوجة دبراً : «فمن
الغريب
الصفحه ٢٠٥ :
بل لم أقف على
متأمّل في المقام فضلا عن المخالف سوى المحقّق الأردبيلي
رحمهالله
في مجمع الفائدة
الصفحه ١٧٢ : (٦) ، استضعافاً للرّوايات المذكورة بأنّها : ليست صريحة في
الاشتراط بل ولا في الإثم وإنّ يداً بيد كناية عن النقد لا
الصفحه ١٨٣ :
السرّاد(١). فهو عند جماعة ملحق بالصحاح(٢).
تنبيه
إنّه قد وصف في
الرياض(٣) الخبر الثاني
الصفحه ٢٠٩ :
اطّرادها كما هو الشأن في مشروعية العدّة ، فإنّها علّلت باستبراء الرحم
واطّردت فيمن طلّق زوجته
الصفحه ٥٢ :
سماعات النسخة
في الورقة الأولى السماع الآتي :
[١] قرأت هذا
الجزء على الشيخ شهاب الدين ابن
الصفحه ٩١ :
الاستحباب لنفس العلّة ، كالأمر الوارد بنزع الحذاء حال الصلاة على الجنازة(١) ، بل وكذا الكلام في
الصفحه ١٦٢ :
إنّه استدلّ له بالحديث المشهور : «إنّما الرّبا(١) في النّسية(٢)»(٣) ، والصحيح : «ما كان من طعام
الصفحه ١٩٨ : أمتنها أنّ الربا معلوم تحريمه بالأدلّة القطعية
ومعلوم كونه بمعنى الزيادة وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح
الصفحه ١٩٩ :
اللغوي.
ولا نسلّم دخول
محلّ البحث في هذا المعنى وهو من الحقائق العرفية العامّة كالدّابة أو من
الصفحه ٢٠٨ :
دلالة الكلّ على الصلح الشرعي الذي ذكره الفقهاء في كتاب الصلح تأمّلا
واضحاً»(١).
والظاهر أنّه
من
الصفحه ٢١٣ :
والرّوايات(١) المذكورة ، فإنّ من المحتمل قويّاً التجوّز في الخوف
أنّ بعد تسليم عدم مساعدة الأخبار