ومنه يظهر الجواب عن صحيحة(١) عبد الرحمن(٢) حيث دلّ هذا الخبر على أنّ الفرع يلحق بالأصل إذا كان مثلا في كونه مكيلا أو موزوناً مثل أصله ، والثياب ليست كذلك.
وظاهر الكليني العمل بالخبر المذكور حيث ذكره ولم ينكره وضعفه بالقطع والإرسال منجبر بالشهرة و [بما سمعت من] الأدلّة(٣) مضافاً إلى الإجماعات المنقولة على اتّحاد كلّ فرع مع أصله وعلى خصوص أنّ الخَلّ متّحد مع التمر والجُبْن مع الحليب كما في التّذكرة(٤) وغيرها(٥). انتهى.
فيه كلام مع صاحب مفتاح الكرامة
ويضعّف بأنّ مقتضى صريح كلامه الإشكال في تحقيق اتّحاد الجنس وضبطه بحيث يصير مناطاً في ترتّب الأحكام ، فإنّه كثيراً ما يقع الإشكال في بعض الموضوعات من اتّحاد جنسه مع آخر وعدمه.
ومنه ما وقع الخلاف في الحمام في أنّه جنس واحد فيدخل فيه القماري والفواخت سواء كان مطوّقة أو لا كما عن العلاّمة في التّذكرة(٦) وغيرها والشهيد
__________________
(١) في سندها سهل بن زياد. وعبّر عنه في مفتاح الكرامة بـ : «صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله».
(٢) الكافي ٥ / ١٨٨ ، ح٥.
(٣) في المخطوطة : الاولة.
(٤) راجع : تذكرة الفقهاء ١٠ / ١٦٣.
(٥) مفتاح الكرامة ١٤ / ٣٥ و٣٦.
(٦) تذكرة الفقهاء ٧ / ٤١٦.