المنع عن الرّبا(١) في بيع الحنطة بالشعير بأنّ أصلهما واحد ، كما في حسنة الحلبي(٢) أو صحيحه ، وبـ[ـأنّ](٣) أصل الشعير من الحنطة ، كما في صحيح هشام(٤) وغيره.
وثانيهما : التصريح بالقاعدة الكلّية في بعض [الأدّلة](٥) المعتبرة المؤيّدة بالشّهرة ، كما روي في الكافي عن علي بن إبراهيم عن رجاله في حلّ المعاوضات : «وما كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل أو وزناً بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ـ إلى أن قال ـ : وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يداً بيد ، ويكره نسية(٦) وذلك كالقطن(٧) والكتان فأصله(٨)يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن(٩) ، فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا يصلح إلاّ مِثلا بمثل [ووزناً بوزن](١٠) ، فإذا صنع منه الثياب صَلَحَ يداً بيد»(١١).
__________________
(١) في المخطوطة : الّرباء.
(٢) الكافي ٥ / ١٨٧ ، ح٣.
(٣) إضافة من المحقّق.
(٤) الكافي ٥ / ١٨٧ ، ح١.
(٥) إضافة من المحقّق.
(٦) في المصدر : نسيئةً.
(٧) في المصدر : أنّ القطن.
(٨) في المصدر : أصله.
(٩) في المخطوطة : يوزن.
(١٠) أضفناه من المصدر.
(١١) الكافي ٥ / ١٩٢ ، ح١.