المختلفة الحقائق فيه المقتضية لعدم تحقّق الرّبا(١) في بيع بعضها ببعض كالحنطة بالأرُز متفاضلا مثلا ، مع أنّه على تقدير الانضمام لا يخلو من إشكال أيضاً لأنّ لكلّ قوم لساناً واصطلاحاً.
قال : فهو أيضاً ليس بضابط على أنّه قد يختلف الاسم والخاصّية في الأصول والفروع إذ حقيقة التمر واسمه وخاصّيته غير حقيقة الخَلّ واسمه وخاصّيته ، وهكذا الشأن في الحليب والجبن متأيّداً بصحيحة(٢) عبد الرحمن قال : «سألت(٣) أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة(٤) والغزل أكثر وزناً. قال : لا بأس»(٥).
[جواب صاحب مفتاح الكرامة]
وأجاب عنهما(٦) في مفتاح الكرامة بأنّ المدار على الحقيقة النوعية الأصلية كما يكشف عنه إجماعهم على القاعدة الأخرى وهي اتّحاد كلّ نوع مع أصله وذلك لوجهين :
أحدهما : وجود العلّة المنصوصة في الأخبار المستفيضة ، كما علّل فيها في
__________________
(١) الرّباء.
(٢) في المخطوطة : لصحيحة.
(٣) في المخطوطة : سئلت.
(٤) في الكافي : المبسوطة. راجع : الكافي ٥ / ١٩٠ ، ح٢.
(٥) كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢١٨ ، ح٣٨٠٧.
(٦) في المخطوطة : عنها.