وتفسير دحوها(١).
وإذا كان الموقف من القياس في المدرسة الإسلامية الشيعية معروفاً بلحاظ عدم حجّيته وجواز العمل به والتعويل عليه فإنّنا لا نجد في المدرسة من يناقش في ذلك أو يتوقّف فيه ، إلاّ أنّ في التطبيقات ما ربّما يكتشف صدق عنوان القياس عليه ، فيَضبِط على هذا الفقيه أو ذاك أنّه ارتكب هذا اللون من التفكير ، وقد نبّه الشيخ صاحب الجواهر إلى عدد من تلك المظاهر والنماذج ، وربّما كان أكثر تفصيلاً وتدقيقاً ما لاحظه على العلاّمة في مسألة حكم ماء البئر لو تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة(٢).
المطلب السادس : بعض آراء الشيخ الفقهيّة :
قد لايتاح في مثل حجم هذه الدراسة استقصاء الآراء الفقهية للشيخ صاحب الجواهر نظراً لسعة موسوعته الفقهية من جانب وما أتيح له من قدرة على التعليق على أمّهات المسائل والفروع من جانب آخر ، مضافاً لتلك الفروع والمسائل التي لم يكن قد تطرّق لها أحد ممّن سبقه من الفقهاء ، فيتفرّد باستنباط الحكم مشيراً إلى كيفية استنباطه من كلّ ما يمكن أن يكون دليلا أو دالاًّ ـ صراحة أو مجازاً ، منطوقاً أو مفهوماً ، خصوصاً أو عموماً وإطلاقاً ... ـ عليه ، ومن أمثلة ذلك ما استنتجه من ظواهر الأخبار من حكم كراهة ترك غُسل الجمعة بقوله : «قد
__________________
(١) جواهر الكلام ١٧ / ٥٣٧.
(٢) جواهر الكلام ١ / ٥١٠.