التي تحقّق فيها شرط التكليف ... فيتمسّك حينئذ بأصل البراءة»(١).
وأيضاً الإشارة إلى سيرة المتشرّعة أو ما يعبّر عنها أحياناً بسيرة المتديّنين وأخرى بسيرة المؤمنين أو المسلمين ـ وفي بعض الموارد سيرة النبي والأئمّة والصحابة والتابعين وتابعيهم ـ وأنّه يحصل القطع بسببها برأي المعصوم كما ذكر في مقام استشهاده بها على جواز تغسيل الأموات في نهار شهر رمضان(٢) ، ويظهر من بعض بحوثه أنّها أقوى وأعظم حجّية من الإجماع ، قال في مقام استدلاله على كون غَيبة المسلم من المطهّرات : «بل قد يظهر من المحكي عن تمهيد الشهيد الثاني الإجماع عليه ، بل حكاه عليه بعض شرّاح منظومة الطباطبائي ، بل هو رحمهالله حكى السيرة القاطعة التي هي أعظم من الإجماع»(٣).
لكن ما يستوقف الباحث هو بعض التطبيقات في معالجته لعدد من المسائل الفقهية في ضوء بعض القواعد والمقولات الأصولية ، ففي الوقت الذي يتكرّر فيه ذكر قاعدة التسامح بأدلّة السنن ومن خلالها تمرّ عدّة فتاوى بالكراهة تارة والاستحباب أخرى فإنّه يناقش في مواطن منها ولا يسمح بتمريرها لأنّها من الأخبار الضعيفة المتناقضة التي يشكل إثبات الأحكام بها وإن كانت مشهورة فربّ مشهور لا أصل له ، ويمكن مراجعة تعليقه على استحباب صوم يوم دحو الأرض
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٠ / ١٧٨. وانظر بعض تحقيقاته عن الشبهة المحصورة ٦ / ٣٨٣ حكم الصلاة في الثوبين المشتبهين.
(٢) جواهر الكلام ١ / ١٢٣. وانظر في نقله عموم السيرة ٩ / ١٢٧ في كيفية الأذان.
(٣) جواهر الكلام ٦ / ٤٧٣. وانظر أيضاً ٩ / ١٢٧و٦١٠ ، ٣٠ / ١٣٥.