الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ ، وقاعدة الاشتغال أو ما يسمّيها بـ : (قاعدة الشغل) أو
: (الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية) ، وعدم دلالة النهي على الفساد. قال معلّقاً على النهي
الوارد على البيع يوم الجمعة : «قد ذكرنا في الأصول أنّ التحقيق عدم اقتضائه
الفساد عقلاً كالعبادة ، بل ولا عرفاً إلاّ إذا كان متعلّقاً بنفس المعاملة أو أحد
أركانها أو وصفها اللازم ، أمّا مثل المقام الذي لاريب بناء على ما ذكرنا في كون
النهي عنه من جهة كونه مفوّتاً للواجب ومضادّاً له ـ ومثله لا يفهم منه الفساد
عرفاً قطعاً ـ فلا».
ولا يكاد يخلو
بحث استدلاليّ من بحوث الكتاب المتشعّبة عن ذكر دليل الأصل أو أصل الاستصحاب أو ما
يطلِق عليه أحياناً بـ : قاعدة عدم نقض اليقين بيقين مثله ، وهو حجّة في كتاب الجواهر سواء أكان في نفس الأحكام أم في موضوعاتها ، ومع فرض
جريانه فهو وإن كان متأخّراً عن الدليل الاجتهادي لكنّه مقدّم على غيره من الأصول
والكثير من العمومات ، وقد استنبط بفضله الكثير
__________________