الصفحه ١٦٤ : غير واحد من الأصحاب بل هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة
عظيمة خصوصاً بين المتأخّرين كما في الجواهر(١)بل هو
الصفحه ١٦٥ : تحقّق الرباء
الأمر الثاني :
اعتبار الكيل والوزن كما صرّح به جماعة بل ذكر في الجواهر أنّه إذا كان
الصفحه ١٦٨ : إجماعاً بقسميه كما في الجواهر(٣).
ويدلّ عليه
النّصوص كما في المروي في كتب المشايخ الثلاثة(٤) عن مولانا
الصفحه ١٦٩ : ؛ مفتاح الكرامة ١٤ / ١٠٧ و١٠٨ ؛ جواهر
الكلام ٢٣ / ٣٨٣.
(١٢) في السرائر : ابن بابويه ، وفي المختلف
الصفحه ١٧٧ :
أنّ تحريم شرط النفع في القرض عيناً إجماعيّ بين المسلمين(١). وفي الجواهر الإجماع منّا بقسيمه عليه
الصفحه ١٧٨ :
وجرى عليه في الجواهر(١) نظراً إلى ما يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق
عليهالسلام
: «إذا
الصفحه ١٨٠ : أنّه لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز له كما صرّح به غير
واحد. بل في الجواهر : لا أجد فيه
الصفحه ١٨٥ : استفادة
حرمة مطلق الزيادة الوصفية في مطلق القرض كما استفاده ويظهر من الجواهر(٥) وغيره ، غير وجيه. ويشهد
الصفحه ١٨٧ : (٤). وتبعه في الجملة في الجواهر(٥).
ونترك التعرّض
لها في المقام فإنّ المناسب لها كتاب القرض مضافاً إلى عدم
الصفحه ١٩٠ : الطائفة كما في الرياض(١).
بل في الجواهر : لا خلاف فيه بيننا بل عليه الإجماع بقسميه. بل المحكي
منه مستفيض
الصفحه ١٩١ : المسألة ، كما في الرياض(٢) وتبعه في الجواهر(٣). نعم لا بأس بالتأييد بها.
ثمّ إنّه ذكر
في الرياض
الصفحه ١٩٢ : (٤) والجواهر(٥) وغيرها.
وربّما ذكر
وجوه أخرى. وقد يقع الإشكال فيهما بعدم قصد هذه الأمور من البيع ونحوه فيها
الصفحه ١٩٣ : (٤) وتبعه في الجواهر(٥) من المنع من عدم القصد بل قصد التخلّص من الرباء
المتوقّف على قصد الصحيح من البيع
الصفحه ٢٠٤ : العوضين ، كما في البيع في نقل الأعيان
كما صرّح به في الحدائق(١) والرياض(٢)والمناهل(٣) والجواهر(٤) كما عن
الصفحه ٢٠٨ :
الأخيرة في الجواهر(٥).
في ذكر وجوه في الجواب عن الإشكال مع تضعيفها
ولذا وقع
الأصحاب في حيص وبيص ومضيق