الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ(١) ، وقاعدة الاشتغال أو ما يسمّيها بـ : (قاعدة الشغل) أو : (الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية)(٢) ، وعدم دلالة النهي على الفساد. قال معلّقاً على النهي الوارد على البيع يوم الجمعة : «قد ذكرنا في الأصول أنّ التحقيق عدم اقتضائه الفساد عقلاً كالعبادة ، بل ولا عرفاً إلاّ إذا كان متعلّقاً بنفس المعاملة أو أحد أركانها أو وصفها اللازم ، أمّا مثل المقام الذي لاريب بناء على ما ذكرنا في كون النهي عنه من جهة كونه مفوّتاً للواجب ومضادّاً له ـ ومثله لا يفهم منه الفساد عرفاً قطعاً ـ فلا»(٣).
ولا يكاد يخلو بحث استدلاليّ من بحوث الكتاب المتشعّبة عن ذكر دليل الأصل أو أصل الاستصحاب أو ما يطلِق عليه أحياناً بـ : قاعدة عدم نقض اليقين بيقين مثله(٤) ، وهو حجّة في كتاب الجواهر سواء أكان في نفس الأحكام أم في موضوعاتها ، ومع فرض جريانه فهو وإن كان متأخّراً عن الدليل الاجتهادي لكنّه مقدّم على غيره من الأصول والكثير من العمومات(٥) ، وقد استنبط بفضله الكثير
__________________
الجنابة ، و ٦ / ٣٧٣ ثوب المربّية. وفي ١ / ٧٢ استدلاله على كون وجوب الوضوء غيريّاً بخلاف ما يظهر من العامّة من القول بالنفسي.
(١) جواهر الكلام ١١ / ١٤٩ كراهة التأوّه في الصلاة ، و١٨٨ حكم ردّ السلام في الصلاة.
(٢) جواهر الكلام ٢ / ٤٠٥ ، استشهد بها على وجوب المسح في الوضوء مقبلاً ، و ١٢ / ٩٦ على وجوب إعادة الصلاة على الميّت إذا كانت الجنازة حين صُلّي عليها مقلوبة.
(٣) جواهر الكلام ١١ / ٥٢٤.
(٤) جواهر الكلام ٣ / ٣٥ في إيجاب الإنزال للغسل.
(٥) انظر : جواهر الكلام ١ / ٥٩٢ حكم الماء المضاف ، و : ٥ / ٣٠ وقت غُسل الجمعة ، و : ٦ / ٤٣١ حكم التطهير بالنار ، و : ٣٠ / ٢٤٢ شرط الماضوية في عقد النكاح.