ذلك الزمان إنّما هو بملاحظة الروايات ومذاهب الرواة لها ، وقد عرفت ظهور أكثر الأخبار بالتوسعة ...»(١).
هذا مضافاً إلى بيان رأيه في بعض خصوصيّاته كما في بحث ماء الكرّ ، حيث ردّ القائل : أنّ خروج معلوم النسب غير قادح في حجّية الإجماع ، بقوله : «وهو لايتمّ على طريقتنا»(٢). وجاء في مبحث التكتّف في الصلاة : «والإجماع لا يشترط فيه بناء على حجّيته معلوميّته ، ضرورة كونه حينئذ كسائر الأدلّة الظنّية وإلاّ كان محصّلاً ، ولا يقدح فيه وجود المخالف ، خصوصاً من الإسكافي المطّرحة أقواله وأبي الصلاح الذي سبقه الإجماع»(٣).
المطلب الخامس : التطبيقات الأصولية في كتاب الجواهر :
عاش الشيخ محمّد حسن النجفي عصر إنجازات الانتصار الأصولي وتصفية الحركة الأخبارية على يد الشيخ الوحيد البهبهاني وتلامذته من أمثال المحقّق القمّي (ت١٢٣١هـ) صاحب القوانين ، والشيخ الكاظمي (ت١٢٣٤هـ) مؤلّف كشف القناع عن حجّية الإجماع ، والشيخ الإصفهاني (ت١٢٤٨هـ) مؤلّف هداية المسترشدين في شرح معالم الدين ، والشيخ الإصفهاني (ت١٢٥٠هـ) مؤلّف الفصول ، والأعرجي محسن الكاظمي (ت١٢٢٧هـ) مؤلّف المحصول في
__________________
(١) جواهر الكلام ٥ / ٢٨٢.
(٢) جواهر الكلام ١ / ٣١٦ عدم تطّهر الماء القليل بإتمامه كرّاً.
(٣) جواهر الكلام ١١ / ٢٩ ، إشارة إلى مخالفة الإسكافي وأبي الصلاح للإجماع المدّعى على عدم جواز التكتّف في الصلاة.