أخرى ينفيه بضرس قاطع ، كما في مسألة اقتضاء القاعدة إبطال التكتّف للصلاة لحالتي العمد والسهو إلاّ إذا ثبت إجماع على الاختصاص قائلا : «ودون إثباته خرط القتاد»(١) ، وفي موارد يسلّم بثبوت نقله إلاّ أنّه يسقطه عن الحجّية بسبب المعارضة ، كما في وقت نوافل الظهرين حيث قال : «وأمّا القول بالامتداد للمثل والمثلين فلم نجد له شاهداً سوى الإجماع المحكي في الغنية الذي هو مع شهادة التتبّع بخلافه لا يحصل منه الظنّ لمعارضته بما هو أقوى منه»(٢).
ويمكن قراءة رأي المصنّف إجمالاً عن بعض الإجماعات المنقولة من حيث أصل ثبوتها وصدقها أو حيثية تمامية دلالاتها بما جاء في مسألة حكم التيمّم مع سعة الوقت ، حيث ادّعى في الانتصار والغنية كما عن الناصريّات الإجماع على عدم مشروعيّته ، فعلّق بقوله : «وأمّا الإجماع فهو مع ضعف الظنّ فيه نفسه ، خصوصاً في مثل هذه الإجماعات التي لايعلم إرادة أصحابها بها ولا طريقهم إليها ، إذ لا زالوا ينقلونها فيما هو مظنّة العكس ، خصوصاً الغنية ونحوها ، مع عدم ظهور إرادة مدّعيه خصوص ما نحن فيه ، بل لعلّ عبارات الانتصار تشعر بإرادة الرجاء ، ومع وهنه بالمحكي عن الصدوق والجعفي والبزنطي من القول بالسعة مطلقاً ، بل وابني الجنيد وأبي عقيل في خصوص الفرض المعتضد بإعراض المتأخّرين أكثرهم عنه فيه ، إذ من المستبعد جدّاً خفاء الإجماع على مثل أولئك الأساطين مع قرب العصر واطّلاع خصوص حاكيه ، على أنّ تحصيله لهم غالباً في
__________________
(١) جواهر الكلام ١١ / ٣٩.
(٢) جواهر الكلام ٧ / ٢٨١.