عنه عليهالسلام : (يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز المحلّ) لكنّ الظاهر من ملاحظة كلامه أنّها من طرق العامّة فلا ينفع انجبارها بالشهرة ، إذ ظاهر الأصحاب عدم الالتفات إلى أخبار العامّة وإن انجبرت»(١).
ويضاف إلى ذلك كلِّه دعواه في بعض المسائل الفقهية الضرورة أو الضروريّات أو ضرويّات الإسلام أو الدين أو المذهب أو مذهبنا(٢) ، وعادة ما يستخدم الفقيه هذه المصطلحات حين تطرّقه لأدلّة أمّهات المسائل الفقهية ، للدلالة بذلك على كون تلك المسألة قد تعدّت مجرّد الإجماع عليها والاتّفاق على حكمها إلى أن عُدَّت من واضحات الفقه ومسلّماته ومن أركانه وبديهيّاته الغنيّة عن ذكر الدليل ، قاطعاً بذلك أيّ شكّ أو ترديد يمكن أن يتطرّق لها أو يوجّه إليها.
هذا ، ولكن للإنصاف ينبغي القول : إنّ الشيخ النجفي لم يشأ تمرير هذه المصطلحات جميعها وإن طغت على الكتاب في أحيان كثيرة ، فإنّه حقّق عدداً من دعاوى الإجماع وناقش فيها ، من ذلك الإجماع المدّعى على المرتضى من إيجابه الغسل بوطي البهيمة بقوله : «لكنّ في استفادته من عبارة المرتضى تردّد»(٣) ، وأحياناً ينفي العثور عليه كما في الإجماع المدّعى على اختصاص تنجّس المضاف الملاقي للنجس بما دون العالي منه بما لفظه : «ولقد نظرت ما حضرني من بعض الكتب فلم أعثر على إجماع أو غيره في خصوص المقام»(٤) بل أحياناً
__________________
(١) جواهر الكلام ٢ / ٤٢.
(٢) انظر على سبيل المثال جواهر الكلام ٢ / ٢٣ ، ٧ / ١٢٣ ، ١٢ / ٣٦ ، ٣٠ / ٢١١.
(٣) جواهر الكلام ٣ / ٧٠.
(٤) جواهر الكلام ١ / ٥٨٧. ونحوه : ٩ / ٢٢١ في جواز أن يُؤذِّن جماعة لصلاة واحدة.