هذا ما ذكره في مبحث غسل يوم الجمعة(١).
وشبيه الإجماع في الاعتبار والحجّية تأتي الشهرة بأقسامها من محصّلة منقولة ، سواء تلك المتعلّقة منها بالفتوى والعمل أم الحديث والرواية ، سواء تلك المنسوبة للمتقدّمين أم المتأخّرين ، وهي عند صاحب الجواهر لا تقلّ عن الإجماع ولها من الخصوصية ما له دليلا ودلالة وتصرّفاً وترجيحاً ، وقد ذكر قدّس سرّه وجه حجّيتها ودليليّتها عند تطرّقه لمسألة استحباب الاستغفار في صلاة الوتر بقوله : «... بل قد يقال : إنّ اشتهار ذلك بين الأصحاب فتوىً وعملاً لايكون إلاّ عن نصٍّ وإن لم يصل إلينا ، ولعلّه للاستغناء بهذه الشهرة عنه كما هو الشأن في كلّ إجماع لا نصّ فيه ، فالأمر سهل وإن لم نقف فيه على نصٍّ»(٢).
هذا ، ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ قانون الانجبار بالشهرة والمتّبع في مسائل فقه الجواهر قد استثنى منه مصنّف الكتاب مورداً هامّاً ناسباً له إلى الأصحاب ، ذلك فيما إذا كان السبب في ضعف الخبر كونه مرويّاً من طرق العامّة ، أو بتعبير أدقّ كان ممّا قد تفرّدت العامّة بنقله وروايته ، فإنّ ضعفه لأجل ذلك يمنع من أن تجبره شهرة واشتهار. جاء في مسألة ما لو تعدّى الغائط المخرج لم يجزِ في تطهيره إلاّ الماء قوله : «قد عرفت أنّ المستند في أصل الحكم الإجماعات المنقولة مع نسبته له في التذكرة إلى الرواية ، ولعلّه أشار إلى ما رواه في المعتبر
__________________
(١) جواهر الكلام ٥ / ١٠ ، قال في مقام مناقشته للأخبار الدالّة بظاهرها على وجوب غُسل الجمعة : والأخبار متى كانت صريحة وأعرض الأصحاب عنها لا يسوّغ العمل بها. وانظر أيضاً : ١ / ٩٤ ، ٢ / ٢٦و٤٣٣ ، ٦ / ٣٤٦.
(٢) جواهر الكلام ٧ / ٦٤.