والنيشابوري ، كلّ ذلك مع مناقشة آرائهم في كثير من الأحيان.
جاء في مسألة الاستنجاء وتعليقاً على قول المحقّق : «ويجب غسل موضع البول» ما نصّه : «إجماعاً منقولاً ومحصّلاً ، بل هو من ضروريّات مذهبنا ، وسنّة كادت تكون متواترة بل هي كذلك ، خلافاً لأبي حنيفة ، فلم يوجب غسلاً ولاغيره»(١).
وقال في مسألة اعتبار إذن الولي في الصلاة على الميّت : «كما أنّ ما يُحكى عن ابن حنبل من ترجيح الوصي بأنّ أبا بكر أوصى أن يُصلّي عليه عمر ، وعمر أوصى أن يُصلّي عليه صهيب ، وأوصت عائشة أن يُصلّي عليها أبو هريرة ، وابن مسعود أوصى أن يُصلّي عليه الزبير ... لاحجّة فيه»(٢).
وفي أوائل كتاب النكاح في تعداد ما اختصّ به النبيّ من أحكام والتي منها قيام الليل استناداً لقوله تعالى : (وَمِنَ اللّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ)(٣) نقل عن بعض الشافعية قولهم بنسخ الآية المذكورة وبالتالي نفي الوجوب(٤).
وأيضاً وبعد ما ذكر المحقّق أنّ الفرض في الوضوء هو مسح الرجلين قال : «إجماعاً عند الإمامية محصّلاً ومنقولاً بل هو من ضروريّات مذهبهم ، وأخبارهم به متواترة ، بل في الانتصار : إنّها أكثر من عدد الرمل والحصى ، وعن ابن عبّاس عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنّ كتاب الله بالمسح ويأبى الناس إلاّ الغسل ... بل هو المنقول عن
__________________
(١) جواهر الكلام ٢ / ٢٣.
(٢) جواهر الكلام ١٢ / ٣٥.
(٣) الإسراء : ٧٩.
(٤) جواهر الكلام ٣٠ / ٢٢٣.