عنها في سائر الأحوال حتّى السهو ، إذ لا يخفى على أصاغر الطلبة أنّ الامتثال لا يتحقّق إلاّ بفرد من الكلّي المأمور به»(١).
وفي بعض الأحيان نرى منه الإشارة إلى بيان منهجيّتهم وكيفيّة طريقتهم المتّبعة لديهم ، ومن ذلك ما انتقد به صاحب الرياض من السهو في نقل الحكم عن بعض الفقهاء ، وأرجع السبب في سهوه ـ كما ذكر ـ لتعويله على عبارة كشف اللثام كما هي عادته المتّبعة(٢) ، وكذا أشار مجملاً إلى منهجية الشيخ الطوسي في كتابَيه الأخبار كما كتابه الفقهي المعروف بالنهاية(٣).
ثمّ وأخيراً يلخّص المسألة الفقهية طبقاً للأقوال المذكورة المدعومة بأدلّتها من آيات أو روايات أو أصول عقلية أو شرعية ويكون ذلك عصارة المسألة المبحوثة ، وفي كثير من المواضع يصيغ ذلك ببعض المصطلحات المتّبعة لديه ، من قبيل : (وكيف كان) أو : (وبالجملة) أو : (وفصل الخطاب) بل وأحياناً بقوله : (والأقرب بنظري) ، وفي بعض الأحيان يبدو الرجل أكثر تواضعاً وألين عوداً ، فيستخدم من العبارة ما يتناسب وذلك ، كما في قوله : «والذي يقوى في نفس الحقير ...»(٤).
جاء في أواخر بحثه عن مسألة ما يُتيمَّم به مع فقد الماء قوله : «فتحصّل من
__________________
(١) جواهر الكلام ١١ / ١١٤.
(٢) جواهر الكلام ٣ / ٣٢ في أنّ الإنزال موجب لغسل الجنابة.
(٣) جواهر الكلام ٩ / ١٠٨ حكم من شرع في الصلاة بدون أذان وإقامة ، و : ٥٤٢ وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين.
(٤) جواهر الكلام ٦ / ٢٢٨ اعتبار العصر في غسل الثياب.