جاء في تعليق على تعريف المحقّق لدم الاستحاضة بأنّه في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ما نصّه :
«على ما يستفاد من مجموع النصوص والفتاوى في المقام وفي ذكر أوصاف الحيض ـ لظهور المقابلة في إرادة التميّز عنه ـ وإن اقتصر على الأوّلين في المصباح والذكرى وظاهر المعتبر وعن غيرها ، كخبر حفص عن الصادق عليهالسلام : (دم الاستحاضة أصفر بارد) ... واقتصر على الثلاثة الأوَل في الوسيلة والنافع والمنتهى وعن التبيان وروض الجنان والمراسم والغنية والمهذب والكافي والإصباح ، واقتصر على الأربعة في القواعد والتحرير والبيان واللمعة والروضة وغيرها ، واقتصر على الأوّلين مع الرابع في المبسوط وإن عبّر فيه بأنّه لاتحسّ المرأة بخروجه ، واقتصر على الثاني والرابع في الهداية والفقيه ناقلاً له عن رسالة والده كما عن المقنع مع التعبير عن الرابع فيها بنحو ما في المبسوط أيضاً ، واقتصر على الثاني والثالث مع زيادة الصفاء في المقنعة ، لكن ينافيه جعل الأكدر غالباً أيضاً كالأصفر في الدروس وغيرها ، اللهمّ إلاّ أن يريد به الملازم للرقّة غالباً»(١).
وقد استطرد لنقل أقوال العلماء علماء الطائفة أخذاً من كتبهم الفقهية والتنصيص على تلك الكتب ـ كما هو الطابع العامّ في الكتاب ـ مع بيان مرادهم وشرح مقصودهم وتوضيح عبائرهم إن استوجب الأمر ، من ذلك توجيهه قول الفاضِلَين بعدم إبطال الفعل الكثير للصلاة إن وقع سهواً بقوله : «وليس مراد الفاضِلَين وغيرهما عدم البطلان بالكثير سهواً مع محو الصورة التي يسلب الاسم
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ / ٤٦٥.