الصّائم (١) لا يكون متأسّيا بالمصلّي ، لاختلاف الصّورة (٢) لأنّ الصّلاة تخالفه (٣) في الصّورة ، ولو أنّه عليهالسلام أخذ من غيره دراهم عن زكاة ؛ لم يكن الآخذ منه الدّراهم على وجه القرض أو (٤) الغصب متأسّيا به ، لاختلاف الوجه. و(٥) لا يمتنع عقلا وفرضا أن يتعبّدنا الله تعالى بأن (٦) نفعل (٧) وجوبا مثل كلّ شيء يفعله (٨) عليهالسلام غير أنّ ذلك لا يكون تأسّيا به ، لأنّه ـ عليهالسلام ـ (٩) إذا فعله (١٠) على وجه النّدب أو الإباحة ، ففعلناه على وجه (١١) الوجوب ، لم نكن (١٢) متأسّين به.
فإن قيل : ألاّ شرطتم في التّأسّي ـ مضافا إلى ما ذكرتموه ـ الوقت ، والمكان ، وقدر الأفعال ، في كثرة (١٣) وقلّة ، وطول ، وقصر ، وأسباب الأفعال ، وإن لم تكن وجوها ، كإزالة النّجاسة لأجل الصّلاة ؟ !.
__________________
(١) ج : الصيام.
(٢) ب : ـ لأن الصائم ، تا اينجا.
(٣) الف : مخالفة ، ج : يخالفه.
(٤) ب : و.
(٥) الف : ـ و.
(٦) الف : ـ يتعبدنا ، تا اينجا.
(٧) الف : تفعل.
(٨) ج : نفعله.
(٩) ب وج : ـ عليهالسلام.
(١٠) ب وج : + عليهالسلام.
(١١) ب وج : جهة.
(١٢) ج : بكن.
(١٣) ج : كثيرة.