الصفحه ١٦٤ : (٧) » على أنّ المراد بها (٨) الانتظار ، لا الرّؤية ، وفرضنا أنّه لم ينقل عن
المتقدّمين إلاّ هذا الوجه ، دون
الصفحه ١٧٣ :
الاتّفاق لا وجه له إلاّ الاجتهاد (١) وكذلك الاتّفاق على (٢) إمامة أبي بكر بعد الاختلاف ، وطريقها
الصفحه ١٨٣ : (٢) ألزموا (٣) اختيار النّبيّ صلىاللهعليهوآله بغير معجزة ولا دلالة ، بأن يعلم أنّا لا نختار إلاّ من
هو
الصفحه ١٨٥ :
على الجملة أنّه لا يختار ولا يقدم (١) إلاّ على (٢) الحسن.
قلنا : هذا
الخبر إنّما يفيده (٣) حسن
الصفحه ١٨٧ : يختار منها (١) إلاّ ما هو حسن ومصلحة من غير أمارة مميّزة متقدّمة ،
كما لا يجوز أن يكون المعلوم من حاله
الصفحه ١٨٨ : اتّفاقا إلاّ المعصوم بهذه الطّريقة الّتي
طعنتم الآن فيها ، فيجب جواز اختيار الإمام مع عصمته.
قلنا : يمكن
الصفحه ١٨٩ : إلاّ الصّواب ؛ حسن التّكليف.
فإن قيل : حكم
ما يقع به التّمييز للمكلّف حكم القدرة والتّمكّن في وجوب
الصفحه ١٩٥ : هي تابعة للدّواعي والمصالح المتعلّقة بالاختيار.
والعلّة في القياس العقليّ لا تكون (١) إلاّ معلومة
الصفحه ١٩٧ :
على الظّنون والأمارات في إثبات الأحكام الشّرعية ، دون من لم يرجع إلاّ (١) إلى الأدلّة (٢) والعلوم
الصفحه ٢٠٧ : قوّة هذه
الطّريقة ذهب قوم من أهل القياس إلى أنّ العلل الشَّرعيّة لا تكون (٢) إلاّ منصوصا عليها : إمّا
الصفحه ٢٢٥ : الواجبات في الشّرع لا تجب إلاّ لكونها ألطافا ؟ ، ثمّ من أين قلتم
: إنّ ذلك لا يعلم من حالها إلاّ بالسّمع
الصفحه ٢٣٠ : الحرام ، لأنّ الخلاف
فيها أكثر منه في غيرها. قالوا : وقد علمنا أنّه لا وجه لأقاويلهم إلاّ طريقة
القياس
الصفحه ٢٣١ :
فقد الابن (١) حتّى صرح ابن عبّاس بأن قال : « ألا يتّقى (٢) الله زيد بن ثابت ، يجعل (٣) ابن الابن
الصفحه ٢٣٧ : هو أقوى (٣) ما اعتمدوه ، وما فيه بعض الشّبهة ، وإلاّ ؛ فقد
اعتمدوا طرقا كثيرة ضعيفة (٤) قد طعن بعضهم
الصفحه ٢٤١ : القول في المسائل الّتي ذكروها لم يكن (٦)
إلاّ للقياس ، ونبيّن (٧)
أنّه يمكن أن يكون للنّصّ ، إمّا بظاهره