يجري مجرى الحديث والإخبار ، ويحلّ محلّ أن يسمعه من لفظه ، لأنّه لا فرق بين أن يتلفظ البائع بالبيع وقبض الثّمن وضمان الدّرك المكتوب في الصّحيفة ، ويسمع ذلك من لفظه ، وبين أن يقرأ عليه الصّحيفة ، و(١) يقرّره عليها ، ويشهد على نفسه بذلك. ولا فرق بين أن يقول الرّجل لغيره : « هذا كتابي » ، وبين أن يقول له غيره : « هذا كتابك » فيقول : « نعم » ، لأنّه في الحالين (٢) يجوز (٣) أن يحكى ذلك عنه ، وإنّما كان كذلك لأنّ الجواب ينضمّ (٤) إلى السّؤال فيصير كأنّهما من جهته على سبيل (٥) الابتداء.
والجواب عن ذلك أنّ قراءته (٦) عليه وإقراره له به لا يقتضيان أن يكذب ، فيقول : « حدّثني » ولم يحدّثه ، أو (٧) أخبرني » ولم يخبره ، كما لا يقتضيان أن يقول : « سمعت منه (٨) » ، وإنّما يقتضى ذلك الثّقة بأنّه حديثه وسماعه وروايته. وقد رضينا بالمثال الّذي ذكروه (٩) في التّقرير على الصّحيفة ، لأنّ الشّاهد إذا قرّره على ما فيها
__________________
(١) ب : أو.
(٢) ب : الحالتين.
(٣) الف : ـ يجوز.
(٤) الف : ينظم.
(٥) ب : ـ سبيل.
(٦) راجع ذيل الصحيفة الماضية رقم « ٤ ».
(٧) الف : و.
(٨) ب : ـ منه.
(٩) الف : ذكرتموه.