أن يكون كذبا ، وإذا لم يكن كذبا (١) فلا بدّ (٢) من كونه صدقا (٣) على ما بيّنّاه (٤) من الكلام على صفة التّواتر وشروطه ، فلا فرق على هذه الطّريقة بين خبر العدل و(٥) وخبر من ليس كذلك ، ولذلك (٦) قبلنا أخبار الكفّار كالرّوم ومن جرى مجراهم إذا خبّرونا عن بلدانهم ، والحوادث الحادثة فيهم ، وهذا ممّا لا شبهة فيه.
فأمّا الرّاوي للحديث ، فلا يجوز أن يروى إلاّ ما سمعه عمّن حدّث عنه (٧) أو قرأه (٨) عليه ، فأقرّ له به ، فإذا سمع الحديث من لفظه ؛ فهو غاية التّحمّل ، فله أن يقول : « حدّثني » و « أخبرني » و « سمعت » ، فإذا كان معه غيره جاز أن يقول : « حدّثنا » و « أخبرنا » (٩). وفي النّاس من منع الرّاوي من لفظ الجمع إذا (١٠) كان قاطعا على أنّه ما حدّث غيره. وليس ذلك بصحيح ، لأنّه (١١) يجوز أن يأتي بلفظ
__________________
(١) الف : ـ وإذا لم يكن كذبا.
(٢) الف : بل لا بد.
(٣) ب : ـ صدقا.
(٤) ب : بينا.
(٥) ب : أو.
(٦) ب : كذلك.
(٧) ب : ـ عنه.
(٨) الف : قراءة.
(٩) ب : فأخبرنا.
(١٠) الف : ان.
(١١) ب : + لا.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
