وأمّا خبر ذي اليدين ؛ فخبر باطل مقطوع على فساده ، لأنّه يتضمّن أنّ ذا اليدين قال عليهالسلام : « أ قصّرت الصّلاة يا رسول الله (١) أم نسيت » وأنّه قال عليهالسلام : « كلّ ذلك لم يكن » ، وهذا كذب لا محالة ، لأنّ أحدهما قد كان على قولهم ، والكذب بالقول (٢) لا يجوز عليه ، وكذلك السّهو في الصّلاة. على أنّه يلزم أبا عليّ ـ أيضا ـ أن (٣) لا يعمل بخبر الاثنين ، لأنّ النّبيّ عليهالسلام لم يعمل بخبر ذي اليدين وخبر أبي بكر ، حتّى انضاف إليهما عمر.
فصل
اعلم أنّا إذا كنّا قد دللنا على أنّ خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشّرعيّة ، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الّذي دللنا على بطلانه ، لأنّ الفرع تابع لأصله ، فلا حاجة بنا إلى الكلام (٤) على أنّ المراسيل مقبولة أو مردودة ، ولا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض ، وفيما يردّ له الخبر أو لا يردّ (٥)
__________________
(١) ب : ـ يا رسول الله.
(٢) ب : بالعقول.
(٣) ب : أو.
(٤) ب : + على الكلام.
(٥) الف : + و.