لم يقبل خبر ذي اليدين في الصّلاة (١) حتّى سأل أبا بكر وعمر (٢).
وكان لنا أن نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد : ما تنكر (٣) أن يكون خبر الثّاني أذكر ، فوقع العمل على الذّكر دون قوله ، أو نبّه على طريقة (٤) من الاجتهاد كان التّعويل عليها ، حسب ما بيّنّاه (٥) في كلامنا المتقدّم ، ولو لم يذكر الخبر الثّاني ، أو ينبّه (٦) ؛ ما عمل به ، كما أنّ ذلك لمّا لم يحصل عند خبر الواحد ، لا يعمل به. وهذا الّذي قلناه أشبه بالحال ، لأنّ كلّ من روى عنه أبو عليّ أنّه ردّ خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين قد عمل في مواضع أخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور (٧) أمانته ، فعلمنا أنّه لم يتوقّف لشكّه فيه ، وإنّما توقف إمّا لمراعاة العدد على ما ادّعى أبو عليّ ، أو لأنّه (٨) لم يذكر ، أو ينبّه على ما قلناه. ولا (٩) يجوز أن يكون التّوقّف لأجل العدد ، لأنّه (١٠) قد عمل عند خبر الواحد في مواضع شتّى ، فثبت ما ذكرناه.
__________________
(١) الف : ـ في الصلاة.
(٢) الف : + في الصلاة ، بجاى وعمر.
(٣) ب : ينكر.
(٤) ب : طريقه.
(٥) ب : بنيناه.
(٦) ب : نسبة.
(٧) الف : ـ ظهور.
(٨) ب : انه.
(٩) الف : فلا.
(١٠) ب : ـ لأنه.