الرّسالة (١) لهذا (٢) الضّرب من الاحتياط والتّحرّز.
فأمّا الخبر الّذي رووه عن أمير المؤمنين عليهالسلام فمخالف لأصولهم لأنّه (٣) تضمّن أنّه كان يستحلف من يخبره (٤) فإذا حلف ؛ صدّقه ، وعندهم أنّ الاستحلاف غير واجب ، والتّصديق بعد الاستحلاف لا يجوز (٥) لأنّ معنى التّصديق هو القطع على صدقه ، وخبر الواحد لا يقطع على صدقه ، وإن حلف ، ثمّ قال : وحدّثني أبو بكر وصدق أبو بكر ، وعندهم أنّ من يعمل على قوله لعدالته (٦) لا يقطع على صدقه ، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه. وقد بيّنّا في الكتاب الشّافي ـ لمّا تعلّق صاحب الكتاب المغني (٧) به ـ تأويله ، وقلنا : إنّه (٨) غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين عليهالسلام سمع ما خبّره (٩) به أبو بكر من النّبيّ صلىاللهعليهوآله (١٠) كما سمعه أبو بكر ، فلهذا صدّقه.
فأمّا الكلام على أبي عليّ الجبّائيّ في العمل بقول الاثنين (١١)
__________________
(١) ب : + و.
(٢) الف : بهذا.
(٣) ج : + لا.
(٤) ب : تخبره.
(٥) الف : ـ لا يجوز.
(٦) الف : بعدالته.
(٧) ج : المعنى.
(٨) الف : ـ انه.
(٩) ب وج : أخبر.
(١٠) ج : عليهالسلام.
(١١) ب وج : اثنين.