وإن اختلف.
وليس لأحد أن يقول : فامنعوا الغلط من الواحد إذا كان الأمر على ما ذكرتم ، وذلك أنّه غير ممتنع أن يجعل الرّسول صلىاللهعليهوآله (١) قول الواحد دلالة مع جواز الغلط عليه. مثال ذلك أنّه صلىاللهعليهوآله (٢) لو قال : « إذا أخبركم عنّي (٣) أبو ذر بشيء ؛ فهو حقّ » ، لكانت الثّقة حاصلة عند خبره ، ولو قال صلىاللهعليهوآله (٤) « اعلموا بما يخبركم به فلان ، فهو صلاح (٥) لكم » ، وجب العمل به (٦) وإن لم يحصل (٧) الثّقة ، ولا (٨) يجري مجرى تعبد الحاكم بأن يعمل (٩) بعلمه ، فتحصل له الثّقة ، وتعبّده بأن (١٠) يعمل بالإقرار ، فلا تحصل (١١) الثّقة (١٢) وإن كان (١٣) الحال إليها أقرب ، وتعبّده بأن (١٤) يعمل بالبيّنة ، وهي عن الثّقة أبعد من الإقرار.
__________________
(١) ب وج : ع.
(٢) ج : عن.
(٣) ج : عن.
(٤) ب وج : ع.
(٥) ج : صالح.
(٦) ج : ـ به.
(٧) ب : + له.
(٨) ج : ـ و.
(٩) ج : يعلم.
(١٠) الف وج : ان.
(١١) ج : يحصل.
(١٢) ب : ـ وتعبده ، تا اينجا.
(١٣) ج : كانت.
(١٤) الف : ان.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
