هو إثبات ، لوجب (١) ما ذكرناه من أدلّة لا تتناهى (٢) وليس كذلك الإثبات ، لأنّ الأشياء المثبتة متناهية ، فيجوز إثباتها لا من طريقة النّفي ، بل بأدلّة إثبات متناهية.
فإن قيل : فيجب أن لا يستدلّ (٣) على نفي الحكم الشّرعي بنفي الدّلالة عليه إلاّ (٤) العلماء الّذين فتّشوا الأدلّة ، وغاصوا على أعماقها ، حتّى يصحّ أن ينفوها متى لم تكن (٥) لهم (٦) ظاهرة.
قلنا : كذلك هو و(٧) من لم يكن عالما (٨) ممّن يجب ظهور الأدلّة له لا يجوز أن يعتمد هذه الطّريقة.
وأمّا (٩) الاستدلال ببراءة الذّمّة ؛ فممّا (١٠) يمكن الاعتماد (١١) عليه ، لأنّ تعلّق الحقّ بالذّمّة عقلا أو شرعا يحتاج إلى سبب استحقاق ، فإذا أدّى النّظر إلى فقد سبب الاستحقاق (١٢) علم براءة الذّمّة.
__________________
(١) الف : لوجوب.
(٢) ج : يتناهى.
(٣) الف : الاستدلال ، بجاى ان لا يستدل.
(٤) الف : لا.
(٥) ب : يكن.
(٦) ج : لها.
(٧) الف : ـ و.
(٨) الف وج : + و.
(٩) ب : فاما.
(١٠) الف : + لم.
(١١) ج : الاعتقاد.
(١٢) ج : استحقاق.