بها إلاّ إلى أنّه أثبت حكما بغير دليل ، لأنّهم يقولون : إنّ الرّائي (١) للماء في الصّلاة قد ثبت قبل رؤيته له بالإجماع وجوب مضيّه في الصّلاة ، فيجب أن يكون على هذه الحال مع رؤية الماء ، وهذا جمع بين الحالين (٢) في حكم من غير دلالة جامعة ، لأنّ الحالين مختلفان (٣) من حيث كان غير واجد للماء في إحداهما وواجدا له في الأخرى ، فكيف يسوّي بين الحالتين من غير دلالة ؟ !. وإذا كنّا أثبتنا الحكم في الحال الأوّل (٤) بدليل ، فالواجب أن ينظر ، فإن كان ذلك الدّليل في تناول الحالين ؛ سوّينا بينهما فيه ، وليس هاهنا استصحاب حال. وإن كان تناول الدّليل إنّما هو للحال الأولى فقط ، فالحال الثّانية عارية من دليل ، ولا يجوز إثبات مثل الحكم لها من غير دليل ، وجرت هذه الحال مع الخلوّ من دلالة مجرى الأولى لو خلت من دلالة ، فإذا لم يجز إثبات الحكم الأوّل (٥) إلاّ ، بدليل ، فكذلك الثّانية ، وجرت الحالان مجرى
__________________
(١) هذا هو الصحيح ، لكن في نسختي الألف وج : الرّأي ، ونسخة ب سقطت عنها هاهنا من قلم الكاتب صفحات.
(٢) الف : حالين.
(٣) ج : الحالتين مختلفتان.
(٤) ج : الأولى.
(٥) ج : الأولى.