على شهر الصّيام ، وصلاة زائدة على الخمس ، لانتفاء دلالة التّعبّد بذلك.
ولعلّ ذلك إنّما أشكل من حيث عوّلنا في الاستدلال على النّفي ، فظنّ أنّ ذلك ليس بدلالة ، وقد يكون الدّلالة نفيا وإثباتا. وليس نفي العلم بالحكم يجري مجرى نفي الحكم ، لأنّ نفى العلم يقتضى الشّكّ والتّوقّف ، ولا دليل على الشّاكّ ، لأنّه خال من الاعتقادات والمذاهب ، والنّافي ذاهب إلى شيء بعينه اعتقده ، فعليه إقامة الدّليل.
فأمّا ما تعلّقوا به من أنّه لا بيّنة على المنكر ، فذلك طريقة الشّرع دون العقل ، وكلامنا فيما يقتضيه العقل (١). ولو كان لا بيّنة عليه ، لما احتاج إلى اليمين ، لأنّها تجري في براءة ساحته وقطع خصومته مجرى البيّنة. على أنّ كون الشّيء في يد المنكر يجري مجرى البيّنة. لأنّه لو لم يكن في يده لجرى مجرى المدّعى الآخر في الحاجة إلى بيّنة.
وأمّا (٢) استصحاب الحال ؛ فعند التّحقيق لا يرجع المتعلّق
__________________
(١) الف : ـ العقل.
(٢) الف : فامّا.