معه العين ويفتات (١) على مالكها بتناولها ومنعه منها. وقد يستحقّ على ما تقدّم العين مرّة (٢) والبدل أخرى.
فأمّا المواريث والغنائم ؛ فلا شبهة في أنّها أسباب شرعيّة خارجة عن العقل. وكذلك النّفقات والهبات العقليّة (٣) وإن كانت شروطها شرعيّة.
والاستحقاق في العقل (٤) له (٥) وجهان : أحدهما في العين ، والآخر في الذّمّة.
والثّابت في الأعيان ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يثبت معيّنا كالمغصوب (٦) والأعيان باقية ، والآخر بالصّفة ، وهو وجود المثل الّذي تقدّم (٧) ذكره.
وأمّا ما يثبت في الذّمّة ؛ فهو وجوب الحقّ مع انتفاء تعلّقه بالعين ، لأنّ من عليه دين إذا كان واجدا للمال في غير بلده يعلم أنّ الحقّ ثابت عليه. وكذلك المفلّس الّذي يرجّى (٨) أن يجد المال ،
__________________
(١) ج : يفات.
(٢) الف : ـ مرة.
(٣) ب : عقلية.
(٤) ج : ـ وكذلك ، تا اينجا.
(٥) ب : ـ له.
(٦) ج : كالغصوب.
(٧) الف : ـ تقدم.
(٨) الف : غير مقروء.