قلنا : هو على ضربين ، أحدهما (١) استحقاق عين ، والآخر استحقاق بدل فأمّا استحقاق العين ، فكالغصب للشّيء المعيّن. وأمّا استحقاق البدل ، فمثاله أن يفوت ردّ المغصوب بعينه ، فيلزم بدله. فإن كان له بدل (٢) يسدّ (٣) مسدّه في الأغراض المقصودة ، تعلّق وجوب الرّدّ بالبدل ، وجرى (٤) مجرى العين. فإن (٥) لم (٦) يوجد له بدل هذه صفته (٧) فلا بدّ فيه من مراضاة ومصالحة وما يجري (٨) مجراهما.
واعلم أنّ وجوه الاستحقاق (٩) العقليّة لا تخرج (١٠) على طريقة الجملة عن (١١) وجهين : أحدهما (١٢) الإتلاف و(١٣) الافتيات ، والآخر العقود والمعاوضات (١٤). ويدخل في العقود الوديعة ، كما يدخل في الإتلاف ضروب التّعدّي ، وفي الافتيات الغصب (١٥) الّذي يبقى
__________________
(١) ب : إحداهما.
(٢) الف : ـ له بدل.
(٣) الف : سد.
(٤) ج : مجرى.
(٥) ب : بان.
(٦) ب : ـ لم.
(٧) الف : صفة.
(٨) الف : جرى.
(٩) ج : + و.
(١٠) ج : يخرج.
(١١) الف : على.
(١٢) ب : إحداهما.
(١٣) الف : ـ و.
(١٤) الف وج : المعاوضة.
(١٥) الف : ـ الغصب.