في انتقاله عنه ، وإنّما حسن التّصرّف لزوال المضرّة ، ألا ترى أنّ (١) المأذون له لو علم أنّ الضّرر مع الإذن ثابت لم يحلّ (٢) له التّناول ؟ !.
واعلم أنّ الأملاك (٣) لها أصل في العقل ، وليست بموقوفة على السّمع ، لأنَّ من حاز (٤) شيئا وثبتت (٥) يده عليه فقد ملكه ، ولم يجز لغيره أن يتصرّف فيه إلاّ بإذنه ، وقد يحسن ـ مع هذا الاختصاص وثبوت اليد ـ التّصرّف من غير إذن ، وذلك (٦) مثل أن يتوجّه للمتصرّف على صاحب اليد حقّ مخصوص ، مثل أن يغصبه درهما وفي ملكه ما يسدّ مسدّه من كلّ وجه ، فإنّ له أن يتناول بغير إذنه من ملكه ذلك المثل ، ويجري المثل في هذا الباب مجرى العين في (٧) جواز التّناول (٨) الا ترى أنّه يلزمه دفع المثل عند تعذّر العين ؟ ! ، فكذلك يحلّ له تناول المثل من حيث صار حقّا من حقوقه.
فإن قيل : ما كيفيّة الاستحقاق العقلي ؟.
__________________
(١) ب : المضرة ، تا اينجا پاك شده.
(٢) ج : يخل.
(٣) الف : ـ لم يؤثر ، تا اينجا.
(٤) هذا هو الصحيح ، لكن في النسخ كلها « جاز » بالجيم.
(٥) ج : تثبت.
(٦) الف : + ان يتوجه.
(٧) الف : و، بجاى في.
(٨) ج : التأول.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
