فإن قيل : قد يحسن (١) منّا منع (٢) البهيمة من النّفع لما (٣) لم تكن مالكة (٤) ويقبح ذلك في الملك ، وليست العلّة إلا الملك (٥) وفقد الإذن.
قلنا : النّفع إذا حصل له مع البهيمة اختصاص يجري (٦) مجرى حيازة الملك لم يكن لنا منعها منه ، لما فيه من الإضرار بها.
فأمّا الجواب الثّاني ؛ فإنّ العلّة في قبح التّصرّف في ملك غيرنا ليست ما ذكروه ، بل هي أنّه تصرّف فيما يضرّه من ملكه بغير إذنه ، وهذا غير موجود في ملكه تعالى.
والّذي يدلّ على أنّ العلّة ما ذكرناه أنّه قد يحسن من أحدنا أن يستظلّ بظلّ حائط غيره بغير إذنه ، وأن ينظر في مرآته المنصوبة بغير أمره ، وكلّ ذلك تصرّف في ملك الغير (٧) بلا إذنه ، وإنّما حسن من حيث انتفاء الضّرر عنه (٨) ويوضح ما ذكرناه أنّ من أباح طعامه لغيره فالمتناول (٩) منه ملك لصاحبه ، والإذن لم يؤثّر
__________________
(١) ب : تحسن.
(٢) الف وب : منافع.
(٣) ب وج : ما.
(٤) الف وب : يكن مالكه.
(٥) ب : بالملك.
(٦) الف : تجري.
(٧) الف : غيره.
(٨) الف : ـ عنه.
(٩) الف : فالتناول ، : ب : بالتناول.