على أنّه لا شيء من ذلك إلاّ والمرجع في تمييزه (١) إلى عادة (٢) معروفة وطريقة معلومة ، إمّا على الجملة أو على التّفصيل ، وليس هو من القياس الّذي ينكر في الشّريعة بسبيل (٣) فالجمع بين الأمرين باطل.
فأمّا تعلّقهم بخبر الخثعميّة ، وخبر قبلة (٤) الصّائم ، والّذي ولد له غلام أسود ؛ فكلّ ذلك وأمثاله لا (٥) نتعلّق به ، لأنّه أوّلا وارد (٦) من طريق الآحاد ، وممّن يجوز أن يكون كاذبا ، وكلّ أصل قطع عليه ، وتعبّد فيه بالعلم اليقين ، دون الظّنّ ؛ فإنّ (٧) الرّجوع في إثباته إلى أخبار الآحاد غير صحيح ، والقياس (٨) عندهم أصل معلوم و(٩) مقطوع على صحّته ، فكيف يثبت بمثل هذه الأخبار ؟ !.
على أنّ تنبيهه (١٠) صلىاللهعليهوآله على علّة الحكم لا يزيد في القوّة على أن ينصّ تصريحا عليها ، ولو نصّ عليها (١١) ؛ لم يجب القياس
__________________
(١) الف وج : تميزه.
(٢) ج : عادته.
(٣) ب : سبيل ، ج : لسبيل.
(٤) ب : ـ قبلة.
(٥) الف : ـ لا.
(٦) ب : أولى وأراد.
(٧) ب : وان.
(٨) ب : فالقياس.
(٩) الف : ـ و.
(١٠) ج : تنبيه.
(١١) ب : ـ نصّ عليها.