الأمران ، ولا سبيل لك إلى ذلك ، وقد علمت أنّ في نفاة القياس من يقول : إنّ حكم الفرع (١) معلوم عقلا ، وفيهم من يقول : إنّه معلوم بالنّصوص إمّا بظواهرها أو بأدلّتها.
وبعد ؛ فليس مثبت القياس بأن (٢) يتعلّق بالقبلة في إثبات الحكم للفرع قياسا على الأصل بأولى من نافي (٣) القياس إذا تعلّق بها في حمل الفرع على الأصل في أنّه لا يثبت له حكم إلاّ بالنّصّ. ومتى قيل له : فاجمع (٤) بين الأمرين ، امتنع ، لتنافيهما. ومتى قيل له : (٥) الإثبات (٦) أرجح وأدخل في الفائدة ، قال : هذا إنّما يصحّ فيما قد ثبت وصحّ ، لا فيما الكلام فيه واقع.
وهذه الجملة الّتي ذكرناها في الكلام على من تعلّق بالقبلة يبطل ـ أيضا ـ ما حكينا أنّهم ربما تعلّقوا به من جزاء الصّيد والنّفقات وأروش الجنايات إلى سائر ما يجري هذا المجرى ، لأنّ كلّ ذلك إنّما يدلّ على جواز التّعبّد بالاجتهاد والقياس ، ولا يصح اعتماده في إثباته (٧).
__________________
(١) ب : الفروع.
(٢) ب : أن.
(٣) الف : منافي.
(٤) الف : قيل أجمع ، ج : وأجمع.
(٥) الف : + و.
(٦) ج : الاثنان.
(٧) ج : إثبات.