فأمّا أن يعتمد (١) في إثبات العبادة به ؛ فواضح البطلان ، لأنّ معتمد ذلك لا بدّ له من (٢) أن يقيس سائر حوادث (٣) الفروع في جواز استعمال الاجتهاد فيها على القبلة ، وذلك منه (٤) قياس ، والكلام إنّما هو في إثبات القياس و(٥) هل وردت العبادة به أم لا ؟ فكيف يستسلف صحّته ؟ !.
ولمن نفي القياس أن يقول : الّذي يجب ، أن أثبت الحكم (٦) في القبلة بالاجتهاد ، لورود النّصّ ، وأقف عنده ولا أتجاوزه (٧). وهذا بمنزلة أن ترد العبادة بإيجاب صلاة ، فيقيس قائس (٨) عليها. وجوب أخرى ، فكما أنّه ممنوع من ذلك إلاّ أن يتعبّد بالقياس ، فكذلك من قاس على القبلة غيرها ممنوع من قياسه ، ولما (٩) يثبت (١٠) ورود العبادة بالقياس.
على أنّ الحكم عند الغيبة ثابت بالنّصّ في الجملة ، لأنّ المكلّف
__________________
(١) الف : يعتمدوا.
(٢) ج : ـ من.
(٣) الف : الحوادث. ـ
(٤) ب : ـ منه.
(٥) ج : ـ و.
(٦) ج : حكم.
(٧) الف : أتجاوز.
(٨) الف : ـ قائس ، ج : قاسا.
(٩) الف : لا.
(١٠) ب : + من.