فيها ، و(١) أنّه لا بدّ فيها من حكم شرعي. ثمّ نقول. إنّهم ما رجعوا فيما طلبوه من جهة الشّرع إلاّ إلى النّصوص ، وعلى من ادّعى خلاف ذلك الحجّة. فمن أين لهم أنّ (٢) جميع ما يتجدّد إلى يوم القيامة هذا حكمه ، وأنّه لا بدّ من أن يكون المرجع فيه إلى الشّرع ، ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل ؟ !. فلم (٣) إذا كانت الحوادث الّتي بليت بها (٤) الصّحابة لها مخرج في الشّريعة وجب ذلك في كلّ حادثة ؟ !. وهل هذا إلاّ تمنّ (٥) وتحكّم ؟ !.
على أنّه قد روى (٦) عن بعضهم ما يقتضى (٧) أنّه رجع (٨) إلى حكم العقل في مسألة الحرام وهو مسروق ، لأنّه جعل مسألة الحرام بمنزلة تحريم قصعة من ثريد ممّا (٩) يعلم بالعقل إباحته.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا من الاجتهاد في القبلة : إنّ ذلك إن دلّ فإنّما يدلّ على جواز التّعبّد بالاجتهاد في الشّرعيّات ،
__________________
(١) الف : ـ و.
(٢) الف : ـ ان.
(٣) ج : فلو.
(٤) ب : به.
(٥) الف : تمني.
(٦) ج : أولى.
(٧) ب : يقضى.
(٨) ب : ـ انه رجع.
(٩) الف : ـ مما.