أنّ ذلك لا يجب في كلّ خطاء و(١) معصية ، وليس هذا ممّا يوحش ، فإنّ تجويز كون خطإهم (٢) في حوادث الشّرع كثيرا (٣) من حيث لا يعلم ، لتجويز (٤) كلّ أحد عليهم (٥) أن يكونوا مستسرّين بكبيرة (٦) يجب لها قطع الولاية ، ويستحقّ بها (٧) البراءة واللّعن ، غير أنّ تجويز (٨) ذلك عليهم في حوادث الشّرع لا يوجب الإقدام على قطع ولايتهم ، وإسقاط تعظيمهم ، كما أنّ تجويز الكبائر عليهم لا (٩) يوجب ذلك ، وإنّما يوجبه تيقّن وقوع الكبائر منهم.
وفيمن يوافقنا في كون الحقّ في هذه المسائل (١٠) واحدا (١١) من يقول : إنّني آمن من كون خطائهم في حوادث الشّرع كبيرا (١٢) من حيث الإجماع ، والطّريقة الأولى أمرّ (١٣) على النّظر.
واعلم أنّنا إنّما أسقطنا (١٤) بهذا الكلام الّذي بيّنّاه إلزام المخالفين
__________________
(١) الف : أو.
(٢) ج : خطائهم.
(٣) الف : كثير ، وفي العدة كبيرا (ص ٢٨٣) والظاهر انه الصحيح.
(٤) هكذا في النسخ ، والصحيح كما في العدة (ص ٢٨٤) كتجويز.
(٥) الف : ـ عليهم.
(٦) الف وج : بكثرة ، الف : + الحق.
(٧) ب وج : به.
(٨) ج : يجوز.
(٩) ب : ـ لا.
(١٠) ج : المسألة.
(١١) الف : واحد.
(١٢) الف : كثير.
(١٣) ب : أمن.
(١٤) ب : سقطنا.