لا يكون فيها خطاء.
قيل لهم : قد يخطئ المحتجّ بالكتاب والسّنّة والمستدلّ بأدلّتهما ، بأن يضع الاستدلال في غير موضعه ، مثل أن يؤخّر مقدّما (١) أو يقدّم مؤخّرا ، أو يخصّ عامّا ، أو يعمّ خاصّا ، أو يتمسّك بمنسوخ ، أو يعمل على ما هناك أولى منه ، فيكون الخطأ منه أو من الشّيطان ، فالكتاب والسّنّة وإن لم يكن فيهما خطاء ، فالمستدلّ بهما قد يخطئ وقد يصيب.
على أنّا إذا تأمّلنا المسائل الّتي قالوا فيها بما (٢) قالوا : أو أضافوه إلى رأيهم ؛ وجدنا جميعها له مخرج في أدلّة النّصوص (٣) والذّاهب ، إليها (٤) متعلّق بغير القياس.
أمّا (٥) بيع أمّ الولد فيمكن أن يعوّل من منع منه على (٦) ما روى عنه عليهالسلام من قوله : « أيّما امرأة ولدت من سيّدها فهي معتقة » وبما روى عنه عليهالسلام في ماريّة القبطيّة لمّا ولدت إبراهيم « أعتقها ولدها ».
__________________
(١) ب : متقدما.
(٢) ب : انما.
(٣) ج : المنصوص.
(٤) الف : ـ إليها.
(٥) ب وج : فاما.
(٦) ب : ـ على.