ومن ذهب إلى جواز (١) بيعها أمكنه التّعلّق بأشياء :
منها أنّ أصل الملك جواز التّصرّف ، والولادة غير مزيلة للملك ، بدلالة أنّ لسيّدها (٢) وطئها بعد الولادة من غير ملك ثان ولا عقد نكاح ، وذلك يقتضى بقاء (٣) السّبب المبيح للوطء ، وهو الملك.
ومنها أنّه لا (٤) خلاف في أنّ عتقها بعد الولادة جائز ، ولو كان الملك زائلا ، لما (٥) جاز العتق.
ومنها قوله تعالى : « وأحلّ الله البيع » ويتعلّق بعمومه في كلّ بيع إلاّ ما أخرجه الدّليل. فلعلّ من أجاز البيع في الصّدر الأوّل تعلّق (٦) ببعض ما ذكرناه.
ومن تأمّل احتجاج أمير المؤمنين عليهالسلام في بيع أمّهات الأولاد ، وجده مخالفا لطريقة القياس ، لأنّ المرويّ عنه عليهالسلام أنّه قال سبق كتاب الله بجواز (٧) بيعها ، فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون غيره (٨).
__________________
(١) ج : القول لجواز.
(٢) الف : سيدها.
(٣) الف : إبقاء.
(٤) ب وج : ـ لا.
(٥) ب وج : ما.
(٦) ب : يتعلق.
(٧) ج : لجواز.
(٨) ب : ـ دون غيره.