الصفحه ٣٥٦ :
ولا بدّ من دلالة على كلّ واحدة منهما. وقد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا
في الدّار ثمّ غاب عنه
الصفحه ٥١٩ : وهي منفعة على سبيل
المجاز) : ٨١٧.
منقطع
الولاية : ٧٦٥.
المنقوص :
٤٥٢.
المنقوص منه
: ٤٥٢.
منقول
الصفحه ٣٢٣ : إذا اعترضت (٣) له شبهة ؛ لا يعلم قدحها فيما هو معتقد له وعالم به (٤) إلاّ وهو يتمكّن (٥) من حلّها
الصفحه ٤١٠ :
شماره صفحه
روي أن من
جملة القرآن : « والشيخ و الشيخة إذا زنيا
الصفحه ٢٢ : من خصومه أنّ
العلم بمخبر (٢) الإخبار عن البلدان وما جرى مجراها (٣) يقع عقيب التّأمّل لصفات المخبرين
الصفحه ٣٩ :
يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم إن منع من انتشارها بين المسلمين خوف منهم (١).
والوجه الآخر
شرط
الصفحه ٤٦ :
وممّا يدل ـ
أيضا ـ على جواز التّعبّد بخبر الواحد أنّ العمل في كثير من العقليّات قد يتبع
غلبة
الصفحه ١٢٢ :
عليها (١) يحسن عقلا إذا وقع التّكفّل (٢) بما يحتاج إليه من علف وغيره ، ولم يثبت أنّه عليهالسلام
الصفحه ١٣٣ :
الإيمان إنّما يوصف بذلك مجازا ، والمؤمن من فعل الإيمان ، وهذا يقتضى
إيجاب اتّباع من قطعنا على
الصفحه ١٤٧ : أشرنا إليه كفاية. وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا : « إنّ الإجماع
حجّة » ، مع أنّ المرجع في كونه
الصفحه ١٩٩ :
به ، أو من حيث ورد بخلافه. فأمّا من أثبته ؛ فإنّهم يختلفون أيضا : فمنهم
من أثبته من طريق
الصفحه ٢٠٥ :
منهما ما أدّاه اجتهاده إليه ، فيلزم التّحريم من أشبه عنده الأصل المحرّم
، والتّحليل عند من أشبه
الصفحه ٢٣٠ :
نفاه (١) ومنهم من (٢) جعلها واحدة رجعيّة ، وبعضهم جعلها بائنة ، وكلّ ذلك
تفريع للقول الرّابع. وفي
الصفحه ٢٣٥ :
تقتضي (١) المشاركة في الحكم ، وذلك أنّه قال تعالى « هو الّذي أخرج الّذين كفروا من
أهل الكتاب من ديارهم
الصفحه ٢٨٤ : فيها الأخبار وبين غيرها ، وليس (٣) لها صفة تباين بها ما عداها من مسائل الاجتهاد ، ألا
ترون أنّه لا نصّ