قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ]

الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ]

256/549
*

العامل في مذاهبه كلّها على النّصوص أن يقول (١) لمن خالفه في حكم. الملامسة : أما تتّقى (٢) الله توجب انتقاض الطّهر بالتقاء الختانين ، ولا توجب انتقاضه بالقبلة ، وهو يذهب إلى أنّ الجامع بينهما ظاهر قوله تعالى : « أو لمستم النّساء » ، فلا يمتنع أن يكون ابن عبّاس إنّما دعا زيدا إلى القول بالظّاهر ، وقال : إذا أجريت ابن الابن مجرى الابن للصّلب (٣) لوقوع اسم الولد عليه ، وانتظام قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم » لهما ؛ فأجر ـ أيضا ـ الجدّ مجرى الأب الأدنى لوقوع اسم الأب عليهما. وقد روى عن ابن عبّاس تصريحه في التّعلّق في ذلك بالقرآن.

على أنّ (٤) ظاهر قول ابن عبّاس يشهد بمذاهبنا (٥) لأنّه نسب زيدا إلى مفارقة التّقوي ، وخوّفه بالله تعالى فلو لا أنّ (٦) زيدا عنده كان في حكم العادل عن النّصّ ؛ لم يصحّ منه إطلاق ذلك القول ، لأنّ من يعدل عن موجب (٧) القياس على اختلاف (٨) مذاهب مثبتيه (٩)

__________________

(١) ب : تقول.

(٢) ج : تنفي.

(٣) الف : ابن الصلب.

(٤) ج : ـ ان.

(٥) ب : بمذهبنا.

(٦) ب : ـ ان.

(٧) ج : وجوب.

(٨) ب : + القياس.

(٩) ج : + و.