على قلّة التّأمّل.
ويمكن ـ أيضا ـ مثل ذلك فيمن ذهب إلى أنّه ظهار بأن يكون أجراه مجرى الظّهار (١) في تناول الاسم له ، وإن كان لفظه مخالفا للفظ الظّهار كما كانت كنايات الطّلاق مخالفة للفظ الطّلاق ، وأجريت مجراه ، وكذلك لفظ الحرام مخالف للفظ اليمين (٢) وأجرى (٣) في تناول الاسم مجراه. ومن ذهب إلى أنّه تطليقة واحدة (٤) كأنّه ذهب إلى الطّلاق ، وإلى أقلّ ما يقع به ، والذّاهب إلى الثّلث ذهب إلى الأكثر والأعمّ ، وكلّ هذا ممّا يمكن أن يتعلّق فيه بالظّواهر والنّصوص ، ويكفى (٥) الإشارة إلى ما يمكن أن يكون متعلّقا ، وليس يلزم أن يكون حجّة قاطعة ودليلا صحيحا.
فأمّا قول مسروق ؛ فواضح أنّه لم يقله قياسا ، وأنّه لمّا لم يجعل لهذا القول تأثيرا تمسّك بالأصل في الحكم ، أو ببعض الظّواهر الّتي تحظر (٦) تحريم المحلّل.
__________________
(١) ب : الظاهر.
(٢) ب وج : لليمين ، بجاى للفظ اليمين.
(٣) ب : فأجري.
(٤) ج : واحدا.
(٥) الف : تكفي.
(٦) ب : تخطو ، ج : يخطر.