منكم من غير اعتبار النّية ، ورجع (١) في ذلك إلى النّصّ في الطّلاق فأدخله في جملة ما يتناوله الاسم. ومن قال : أنّها يمين ، رجع ـ أيضا ـ إلى نصّ الكتاب الّذي يرجع إليه القائلون في زماننا هذا بأنّ الحرام يمين ، وهو قوله تعالى : « يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك » ، ثمّ (٢) قوله عزوجل (٣) من بعد : « قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم » ، فإنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآله عليهالسلام ـ حرّم على نفسه مارية القبطيّة ، أو شرب العسل على اختلاف الرّواية في ذلك ، فأنزل الله تعالى ما تلوناه ، وسمَّاه يمينا ، بقوله تعالى (٤) : « قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم » ، فدخل فيما يتناوله اللّفظ ؟ !.
ومن عجيب الأمر أنّهم يجدون كثيرا من الفقهاء يتعلّقون (٥) في زماننا هذا في هذه المسألة بالظّاهر والنّصّ ، ويعجبون من (٦) أن يكون بعض الصّحابة رجع في شيء من المذاهب الّتي حكوها إلى النّصّ ، ويقطعون على أنّه لا مخرج لها في النّصّ ، وهذا يدلّ
__________________
(١) الف : يرجع.
(٢) ب : ـ ثم ، ج : و.
(٣) ج : جل وعزه.
(٤) الف وج : ـ تعالى.
(٥) ج : يتعلقوا.
(٦) الف : ـ من.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
