الحرام أنّه مثبت (١) بغالب الظّنّ القويّ ، لأنّ العلم الّذي هو نظير العلم بالبلدان وما أشبهها (٢) يجب اشتراك العقلاء فيه ، وليس هم (٣) بمشتركين فيما ذكرناه. وإذا كان استدلالهم مبنيّا على أنّ هذه الوجوه من المذاهب المرويّة عنهم لا يجوز أن تستدرك (٤) إلاّ بالقياس ، وكان (٥) ذلك مظنونا غير معلوم ، بطل اعتمادهم من أصله. وكيف يمكن زائدا على ما ذكرناه أن (٦) يدّعى العلم الضّروريّ في تفصيل هذه المذاهب مع اختلاف الرّوايات فيها ؟ ! لأنّ ابن مسعود تختلف (٧) الرّواية عنه فيروى أنّه كان يجعله يمينا ، وتارة يروى ـ أيضا ـ أنّه يجعله تطليقة واحدة ، ويروى عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه كان يجعل الحرام تطليقات ثلثا ، ونحن نروي عنه ـ عليهالسلام (٨) ـ أنّه كان لا يعتدّ (٩) بذلك ، ولا يجعل له حكما البتّة ، كما رووا (١٠) عن مسروق ، فمع هذا الاختلاف كيف يدّعى العلم
__________________
(١) الف : يثبت.
(٢) ب : ـ وما أشبهها.
(٣) الف وج : ـ هم.
(٤) الف : يستدل.
(٥) الف : ـ كان.
(٦) الف : بان.
(٧) ج : يختلف.
(٨) الف : ـ عليهالسلام.
(٩) ج : تعتد.
(١٠) الف : روى.