ودون الأمرين في الرّتبة تفصيل المذاهب ، وأنّ بعضهم جعل الحرام طلاقا ، وبعض جعله يمينا (١) فإن هم (٢) حملوا نفوسهم على ادّعاء العلم الضّروريّ أو العلم المساوي للعلم بالبلدان والحوادث العظام في القسم الأوّل ؛ لم (٣) يمكنهم ذلك في الثّاني ، وإن تمّ لهم في الأوّل والثّاني ؛ لم يتمّ في الثّالث ، وليس يجوز في موضع (٤) من المواضع أن يكون العلم بجمل (٥) الأشياء يجري مجرى العلم بتفاصيلها ، ألا ترى أنّ العلم ببدر وحنين على الجملة لا يجري مجرى العلم (٦) بتفصيل ما جرى فيهما (٧) وعدد القتلى (٨) وما أشبهها ، والعلم بالهجرة على الجملة لا يساوي العلم بتفصيلها ، والعلم بسخاء حاتم وشجاعة عمرو على الجملة لا يساوي العلم بتفصيل أفعالهما ؟ !. وأيّ عاقل يقدم على القول (٩) بأنّني أعلم أنّ الصّحابيّ ذهب في الحرام إلى أنّه طلاق أو يمين أو ظهار على حدّ علمي بمكّة والهجرة ودعاء النّبيّ إلى نفسه ؟ ! وغاية ما يمكن ذكره في أقسام الخلاف في
__________________
(١) ج : عينا.
(٢) ج : فانهم.
(٣) ج : لا.
(٤) ج : الموضع.
(٥) ب : بحمل ، ج : محمل.
(٦) ج : ـ بتفاصيلها ، تا اينجا.
(٧) ب : فمنهما.
(٨) ج : القبلي.
(٩) ج : ـ القول.