فكذلك (١) يجب طلب الحكم في الفرع (٢) عند عدم النّص بما يمكن طلبه به.
والّذي حكيناه من استدلالهم هو أقوى (٣) ما اعتمدوه ، وما فيه بعض الشّبهة ، وإلاّ ؛ فقد اعتمدوا طرقا كثيرة ضعيفة (٤) قد طعن بعضهم على بعض في اعتمادهم عليها ، وبيّنوا (٥) فيها أنّها لا تدلّ (٦) على القياس ، ولا (٧) على ثبوت العبادة به ، وإن دلّت على جوازه ، مثل قوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النّعم ». وقوله تعالى : « وعلى الموسع (٨) قدره وعلى المقتر قدره ». وقوله ـ عزوجل : « فإن خفتم ألاّ تعدلوا ، فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم » وما روى عنه عليهالسلام من قوله للخثعميّة : « أ رأيت لو كان على أبيك دين أ كنت تقضيه ؟ » ، قالت (٩) : « نعم » ، قال عليهالسلام : « فدين الله أحقّ أن يقضى ». وقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصّائم : « أرأيت لو تمضمضت بماء أ كنت شاربه ؟ ». وقوله في حديث
__________________
(١) ب : وكذلك.
(٢) ب : الفروع.
(٣) ب وج : قوى.
(٤) ج : + و.
(٥) الف : تبينوا.
(٦) ب : يدلّ.
(٧) ب وج : + تدل.
(٨) الف : موسع.
(٩) ب : قال.